المادة العشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوما.
آخر تحديث: