المادة العشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة \-من تلقاء نفسها، او بناء على طلب احد الخصوم، وفي اي مرحلة تكون عليها الدعوى\- ان تتخذ الاتي: 1. الامر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابة، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة. 2. امر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من اوجه القصور او الخطا فيه، كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الى الخبير السابق ندبه. 3. ندب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة ان يستعين بمعلومات الخبير السابق.