المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر من قبيل الوعد او العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة او ميزة يمكن ان يحصل عليها المرتشي ايا كان نوع هذه الفائدة او تلك الميزة او اسمها سواء كانت مادية او غير مادية.