المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم
استند إلى المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ديوان المظالم؟
تتولى محاكم الاستئناف الادارية النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الادارية، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: