المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. ٢\- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
آخر تحديث: