المادة الثانية عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اركان عقد الزواج هي: ١\- الزوجان، وهما: الرجل والمراة. ٢\- الايجاب والقبول.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.