المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري احكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.