للمحكمة وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينة تعيين خبير او اكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. ملغاة