المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للعامل اثناء تمتعه باي من اجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجره عن مدة الاجازة او يسترد ما سبق ان اداه اليه من ذلك الاجر.