المادة الثامنة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية:** يجوز للشركة تحويل ادوات الدين او الصكوك التمويلية الى اسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء اكانت موافقة سابقة كان تكون ضمن شروط الاصدار ام باتفاق لاحق.