كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب او يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، او امر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال الى الفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد او الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه احكام الشريعة الاسلامية. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ ه ، لتكون كما يلى : مع مراعاة ما تقتضي به الانظمة الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الاتية: ا – اذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب او يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك. ب – اذا استرد بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج – اذا امر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك . د – اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ه – اذا ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف. و\- اذا تلقى المستفيد او الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فاذا عاد الجاني الى ارتكاب اي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في اي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة الف ريال او احدى هاتين العقوبتين.