تدعو المحكمة او القاضي المكلف او المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين باربع وعشرين ساعة على الاقل \-عدا مهل المسافة\- بمذكرة ترسل بوساطة ادارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة اذا لزم الامر ان تتحفظ على الشيء موضع المعاينة الى حين صدور الحكم او الى اي وقت اخر تراه. ملغاة