للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية باجر عن الثلاثين يوما الاولى، وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التالية، ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء اكانت هذه الاجازات متصلة ام متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدا من تاريخ اول اجازة مرضية.