المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على التصرف بالارادة المنفردة احكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.