المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم:** لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة الاساس على ذلك.