المادة السادسة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف، باسباب القبض عليه او توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لابلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.