المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفردة، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظامية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.