المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفردة، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظامية.
آخر تحديث: