المادة الخامسة عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخامسة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهة طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادائها، او تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. ملغاة