المادة الخامسة عشرة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "1 - للعامل - اذا وافق صاحب العمل على انتسابه الى مؤسسة تعليمية او قبل استمراره فيها – الحق في اجازة باجر كامل لتادية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد ايام الامتحان الفعلية. اما اذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في اجازة دون اجر بعدد ايام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من اجر الاجازة اذا ثبت انه لم يؤد الامتحان، مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تاديبيا. 2 - اذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه الى مؤسسة تعليمية، فله ان يحصل على اجازة لتادية الامتحان بعدد ايام الامتحان الفعلية تحتسب من اجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل ان يحصل على اجازة دون اجر بعدد ايام الامتحان الفعلية. 3 - على العامل ان يتقدم بطلب الاجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الاقل. 4 - لصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الاجازة، وكذلك ما يدل على ادائه الامتحان". للعامل المنتسب الى مؤسسة تعليمية الحق في اجازة باجر كامل لتادية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد ايام الامتحان الفعلية، اما اذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في اجازة دون اجر لاداء الامتحان، ولصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الاجازة، وكذلك ما يدل على ادائه الامتحان، وعلى العامل ان يتقدم بطلب الاجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الاقل، ويحرم العامل من اجر هذه الاجازة اذا ثبت انه لم يؤد الامتحان، مع عدم الاخلال بالمساءلة التاديبية.