المادة الرابعة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في العقود الملزمة للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به.