المادة 114 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 114 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 114 من نظام الأوراق التجارية؟
اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: