المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الالزام ببيع الاسهم:** دون اخلال بنظام السوق المالية، يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون (تسعين في المائة) من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، على الاتي: ا\- ان يكون لاكثرية المساهمين الزام الاقلية بقبول عرض من مشتر حسن النية لشراء جميع اسهم الشركة بذات السعر والشروط والاحكام الخاصة بشراء اسهم الاكثرية. ب\- ان يكون لاقلية المساهمين الزام الاكثرية بضمان بيع اسهم الاقلية في الحالات التي يبيع فيها الاكثرية اسهمهم بذات السعر والشروط والاحكام الخاصة ببيع اسهم الاكثرية.