يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة ان يفصح عن اي علاقة له باطراف الدعوى او اي مصلحة له فيها، فان اخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبية وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات.