لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى بنك، ولا يجوز ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين والى عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك اخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر. واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .