١\- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول او الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها او مخالعتها، واعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الاصلاح بينهما. ٢\- اذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول او الخلوة بسبب راجع اليها؛ فيلزمها اعادة المهر، وكذلك اعادة ما انفقه الزوج \-بطلب منها\- من اجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.