المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة امن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث: