المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة امن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.