المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تحدد المحكمة \-عند الاقتضاء\- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بايداع المبلغ وتعين اجلا لذلك. 2. اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الاجل المعين، فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3. اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمة ان تقرر ايقاف الدعوى الى حين الايداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفا على قرار الخبرة، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبولة.