المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمة ان تقضي بالتعويض. ٢\- اذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمة ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.
آخر تحديث: