المادة 111
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 111 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لساحب الشيك وحامله ان يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما او خاصا، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ اخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا، ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص، واما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام، ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.