المادة العاشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- في العقود الملزمة للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. ٢\- اذا كانت الاستحالة جزئية انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ اذا كان القدر المستحيل قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام. .