المادة العاشرة بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام العمل؟
1- للعامل بموافقة صاحب العمل ان يؤجل اجازته السنوية او اياما منها الى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تاجيل اجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها اذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما، فاذا اقتضت ظروف العمل استمرار التاجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على الا يتعدى التاجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الاجازة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: