المادة 110
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 110 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد اخر. ويجب في هذه الحالة ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.