فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد اخر. ويجب في هذه الحالة ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.