المادة العاشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمع الحكمان الى الزوجين ويتقصيان اسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للاصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع اي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.