المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص عينه المرتشي او الراشي لاخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.