كل شخص عينه المرتشي او الراشي لاخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.