المادة الحادية عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المرور؟
يجب ان تكون رخصة سير المركبة موجودة بها اثناء سيرها، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: