المادة الحادية عشرة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على امر القاضي او طلب الخصم او ادارة المحكمة، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعة الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى اذا طلب ذلك. ٢\- يجوز استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الاخرى. ٣\- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمة لاعمال المحضرين.