فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الاتي: ١.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل اقامته او مسكنه او محل عمله او في اي مكان اخر يكون فيه او لوكيله او لاحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى. ٢.الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونية في الشركة او احد اقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة اليها، واذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ الى مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه. ٣.الشركات الاجنبية التي لها فرع او ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع او ممثلها التجاري او من ينوب عنهما. ٤.الاشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الاخرون): للممثل النظامي او من ينوب عنه. ٥.الجهات الادارية: للوزير المختص او لرئيس المؤسسة او الهيئة او لمن يقوم مقامهم. ٦.السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية او لمستاجرها او لربانها او وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.