المادة الحادية عشرة
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية عشرة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "اذا عهد صاحب العمل لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بعمل من اعماله الاصلية، او جزء منها؛ وجب على الاخير ان يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الاصلي لعماله".