المادة الحادية عشرة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الحادية عشرة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي: ١\- يجوز للمؤسسين او الشركاء او المساهمين –سواء خلال مدة تاسيس الشركة او بعدها\- ما ياتي: ا\- ابرام اتفاق او اكثر ينظم العلاقة فيما بينهم او مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء باشخاصهم او من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب\- ابرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وادارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف افراد العائلة وتوزيع الارباح والتصرف بالحصص او الاسهم والية تسوية المنازعات او الخلافات، وغيرها. ٢\- يكون الاتفاق او الميثاق العائلي ملزما، ويجوز ان يكون جزءا من عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس. ويشترط الا يخالف النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.