اذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقا للمادة (العاشرة) من هذا النظام فتنقض الحكم، وتعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.