المادة الحادية عشرة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب او اداء للشهادة او اليمين امام المحكمة، فان تعذر فللمحكمة ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. 2. اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيما خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر اجراء الاثبات الكترونيا؛ فعلى المحكمة ان تستخلف محكمة مكان اقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلفة.