المادة التاسعة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد عقود المعاوضات منعقدة على اساس سلامة محل العقد من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عد ذلك اخلالا بالالتزام. .