المادة التاسعة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تحويل الاسهم:** ١\- يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة اسهم من انواع او فئات مختلفة تحويل نوع او فئة منها الى نوع او فئة اخرى اذا نص نظام الشركة الاساس على ذلك. ٢\- يشترط لتحويل نوع او فئة من الاسهم الى نوع او فئة اخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار اصدار الاسهم على تحولها تلقائيا الى نوع او فئة اخرى عند تحقق شروط معينة او بعد مضي مدة محددة. ٣\- تسري الاحكام الواردة في المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام في الحالات التي يترتب فيها على تحويل الاسهم تعديل او الغاء الحقوق او الالتزامات المتصلة بنوع او فئة السهم. ٤\- لا يجوز تحويل الاسهم العادية ولا الاسهم الممتازة ولا اي فئة من فئاتهما الى اسهم قابلة للاسترداد او اي من فئاتها؛ الا بموافقة جميع المساهمين في الشركة. ٥\- تحدد اللوائح ضوابط تنفيذ ما ورد في هذه المادة وكيفية التعامل مع اثار وحقوق والتزامات الاسهم قبل التحويل او بعده.