المادة 109
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 109 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.