المادة الثامنة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
اقرار الخصم \-عند الاستجواب او دون استجوابه\- حجة قاصرة عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: