المادة الثامنة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اقرار الخصم \-عند الاستجواب او دون استجوابه\- حجة قاصرة عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. ملغاة