لا تسري احكام المادتين الثامنة والتسعين والاولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الاتية : 1 - الاشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الادارة والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال. 2 - الاعمال التجهيزية او التكميلية التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده. 3 - العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. 4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الامنية المدنية. وتحدد اللائحة الاعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الاقصى لساعات العمل فيها.