**انواع الاسهم وفئاتها:** ١\- تنقسم انواع الاسهم التي يجوز للشركة اصدارها الى: اسهم عادية، واسهم ممتازة، واسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الاساس على فئات مختلفة من انواع الاسهم ومنح بعض الحقوق او الامتيازات او وضع قيود على بعض تلك الفئات. ٢\- ترتب الاسهم من ذات النوع او الفئة حقوقا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع او فئة من الاسهم الحقوق المتصلة بها وفقا لنظام الشركة الاساس. ٣\- تحدد اللوائح ضوابط لانواع وفئات الاسهم التي يجوز اصدارها.