المادة 108
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 108 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين او منفردين اذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع. ا – بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب – بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب ان يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.