المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا لم يكن للمتهم مكان اقامة معروف فعليه ان يعين مكانا يقبله المحقق، والا جاز للمحقق ان يصدر امرا بتوقيفه.
آخر تحديث: