اذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء. فاذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الاجنبي وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.